العلامة الحلي

148

مختلف الشيعة

احتج ابن الجنيد بما رواه عبيد الله الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا قمت إلى الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ( 1 ) . وهذا الحديث والذي ذكرناه أولا أصح ما بلغنا في هذا الباب . المقام الثاني : الظاهر من كلام ابني بابويه - رحمهما الله تعالى - إن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم ( 2 ) ( 3 ) ، وهو قول ابن أبي عقيل ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، والظاهر من كلام الشيخ في النهاية ( 6 ) والجمل ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) التخيير ولم يفصل شيئا ، ومن كلامه في الإستبصار : إن ذلك ( 9 ) في حق المنفرد ، أما الإمام فالأفضل له القراءة ( 10 ) . وقال ابن الجنيد ( 11 ) : يستحب للإمام المتيقن أنه لم يدخل في صلاته أحد ممن سبقه بركعة من صلاته ولم يدخل أن يسبح في الأخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ في الأولتين من المأمومين ، وإن علم بدخوله أو لم يأمن ذلك قرأ ( 12 ) فيهما بالحمد

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 99 ح 372 . وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 ج 4 ص 793 . ( 2 ) م ( 2 ) : والمنفرد . ( 3 ) الهداية : ( الجوامع الفقهية ) : ص 52 . ولا يوجد لدينا رسالة علي بن بابويه . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 230 . ( 6 ) النهاية : ص 76 . ( 7 ) الجمل والعقود : ص 69 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 106 . ( 9 ) ق ون : في الإستبصار ذلك . ( 10 ) الإستبصار : ج 1 ص 322 ذيل الحديث 1201 . ( 11 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 12 ) م ( 2 ) : يقرأ .